للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتابعات للحديث:

وتوبع شريكٌ على رواية هذا الحديث، تابعه سُليمان بن بلال القرشيُّ، لكن في سندها الواقدي "متروك" (١).

[شواهد للحديث]

• أخرج البخاري، ومُسْلمٌ في "صحيحيهما" مِنْ حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ. وهذا لفظ البخاري. وعند مُسلم بنحوه مُطولاً، وفيه قصةٌ. (٢)

• وفي الباب عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيّ، وفيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» (٣)، وعبد الرحمن بن عوف (٤)، وعوف بن مالك (٥) - رضي الله عنهم -.

وعليه فالحديث بشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.

رابعاً:- النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّفُ - رضي الله عنه -: لم يَرْوِه عن ابن عَقَيلٍ إلا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ به: إسماعيلُ بن عبد اللَّهِ بن زُرَارَةَ.

قلتُ: لم يَنْفرد به شريك، بل تابعه سُليمان بن بلال، لكن في السند إليه الواقدي، وهو "متروكٌ" كما سبق.

ولم يَنْفَرد به إسماعيل عن شريك، بل تابعه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، الوليد بن صالح النَّحاس، والإسناد إليهما رواته ثِقَاتٌ.

ولذا تعقبه الحافظ ابن حجر، فقال بعد أنْ ذكر المتابعات السابقة: وفيه تعقبٌ على الطبراني في دعواه تَفَرُّد شريك، ثُمَّ تَفَرُّد إسماعيل عن شريك. (٦)

خامساً:- التعليق على الحديث:

قال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والليث، والثوري،


(١) يُنظر: "التقريب" (٦١٧٥).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٠٥١)، ك/الجهاد، ب/الحَرْبِيّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٧٥٤)، ك/الجهاد، ب/اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣١٤٢)، ك/الخمس، ب/مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وبرقم (٤٣٢١)، ك/المغازي، ب/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا}، وبرقم (٧١٧٠)، ك/الأحكام، ب/الشَّهَادَة تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٧٥١)، ك/الجهاد، ب/اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣١٤١)، ك/الخمس، ب/مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٧٥٢)، ك/الجهاد والسير، ب/اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ القتيل.
(٥) أخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" (١٧٥٣)، ك/الجهاد، ب/اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ.
(٦) يُنظر: "موافقة الخبر الخبر" (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>