للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول: التَّفرُّد لغة واصطلاحًا.

• التَّفرُّد لغة:

قال ابن فارس: (فَرَدَ) الفَاءُ والرَّاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى وُحْدَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْدُ، وَهُوَ الوَتْرُ. (١)

وقال الجوهري: الفَرْدُ: الوِتْرُ، والجمع أفْرادٌ وفُرادى على غير قياس، كأنَّه جمع فَردانَ، وثورٌ فَرْدٌ، وفارِدٌ، وفرَدٌ وفَرِدٌ، وفَرِيدٌ، كلُّه بمعنى مُنفرِدٍ. (٢)

وقال ابن منظور: الفَرْدُ: الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ، وَالْجَمْعُ أَفراد، يُقَالُ: شَيْءٌ فَرْدٌ وفَرَدٌ وفَرِدٌ وفُرُدٌ وفارِدٌ. (٣)

• التَّفرُّد اصطلاحًا:

قال الميانشي: وأما الفرد: فهو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ. (٤) قلت: وفيه نظر؛ حيث خصه بتفرد الثقة فقط، وهو أعم.

وقال الدكتور نور الدين عتر: الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. (٥)

ولَعَلَّ أقرب التعريفات إلى الصواب ما قاله الأخ/عبد الجواد حمام: بأنَّ التَّفرُّد هو: ما يأتي من طريق راو واحد، دون أن يشاركه غيره من الرواة، سواء كان بأصل الحديث أو بجزء منه، مع المخالفة أو دونها، بزيادة فيه أو دون زيادة فى المتن أو السند، ثقةً ضابطًا كان الراوي أو دون ذلك. (٦)

[المبحث الثاني: أقسام التفرد، مع ذكر أحكام كل قسم.]

للحديث الفرد عدة أقسام باعتبارات:

• أولًا: باعتبار التفرد بأصل الحديث أو جزء منه: ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١) التفرد المطلق: قال ابن الصلاح: هو ما ينفرِدُ بهِ واحدٌ عَنْ كلِّ أحدٍ. (٧)

وعليه فالتفرد المطلق: هو تفرد بأصل الحديث بحيث لا يُشارِك الراوي أحد من الرواة فى روايته للحديث.

حكمه: لا صلة له بالقبول والرد؛ لأن ذلك مرتبط بحال الراوي وبقية شروط القبول، فمنه المقبول والمردود.

٢) التَّفرُّد النِّسْبِيّ: وهو ما يقع التَّفرُّد فيه بالنسبة إلى جهة خاصة أيًا كانت الجهة.

أنواعه: وأما النسبي فيتنوع -أيضًا- أنواعًا:


(١) يُنظر: "معجم مقاييس اللغة" (٤/ ٥٠٠/مادة/فرد).
(٢) يُنظر: "الصحاح" (٢/ ٥١٨/مادة/فرد).
(٣) يُنظر: "لسان العرب" (٣/ ٣٣١/مادة/فرد).
(٤) يُنظر: "ما لا يسع المُحَدِّث جهله" (ص/٢٧١) - نقلاً عن "التَّفرُّد في رواية الحديث" (ص/٢١٧) -.
(٥) يُنظر: "منهج النقد في علوم الحديث" (ص/٣٩٦).
(٦) يُنظر: "التَّفرُّد في رواية الحديث ومنهج المُحَدِّثين في قبوله أو رده" (ص/٩٠).
(٧) يُنظر: "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (ص/١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>