للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط مسلم. وقال العُقَيْليّ: حَمَّاد ضَعيفٌ، وَلَا يُتَابِعَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ.

وقال البوصيري - بعد أن ذكره بإسناد أبي يَعْلى -: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِضَعْفِ حَمَّادِ بن شُعَيْبٍ. (١)

وقال الذهبيُّ في ترجمة حَمَّاد بن شُعيب: ومن مناكيره ما رواه جماعة عنه، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل الماء إلا بمئزر. (٢)

• وأخرجه الدَّارقُطنيّ في "الثاني مِنْ الأفراد" (١٢)، مِنْ طريق المعلى بن هلال، عن عطاء بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وثنا المعلى بن هلال، عن ليث بن أبي سليم، عن بَحْرِ، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا يَقْعُد عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَب عَلَيْهَا الْخَمْرُ».

وقال الدَّارقُطني: غريب من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر، تَفَرَّد به المعلى بن هلال عنه. قلتُ: وعطاء بن عجلان "متروكٌ، بل أطلق عليه ابن معين، والفلَّاس، وغيرهما الكذب". (٣)

والمُعَلَّى بن هلال: اتَّفَقَ النُّقَّادُ على تَكْذِيبه. (٤)

ثانيًا: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوْهَرِيُّ: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) عِصْمَة بن سُلَيْمَان، أبو سُلَيْمَان الخَزَّاز: "ما كان به بأسٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٣٦).

٣) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، الْفَقِيهُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ الْعَابِدُ.

روى عن: ليث بن أبي سُليم، وشُعْبَة بن الحَجَّاج، وعاصم الأحول، وآخرين.

روى عنه: عصمة بن سُلَيْمَان، ووكيع بن الجَرَّاح، وأبو نُعيم الفضل بن دُكين، وآخرون.

حاله: قال أحمد: صحيحُ الرَّواية، يَتَفَقَّه، صائنٌ لنفسه في الحديث والورع. وقال ابن معين: ثِقَةٌ مأمونٌ. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ، حَافِظٌ. وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقانٌ، وفقهٌ، وعبادةٌ. وقال النَّسائيُّ: ثِقَةٌ. وقال ابن حبَّان: كان مِنْ المُتْقِنِيْن وأهل الفضل في الدين. وقال ابن حجر: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، عابدٌ، رُميَ بالتَّشيع. (٥)


(١) يُنظر: "إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٣٠٣/برقم ٥١٤).
(٢) يُنظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٩٦).
(٣) يُنظر: "التقريب" (٤٥٩٤).
(٤) يُنظر: "التقريب" (٦٨٠٧).
(٥) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ١٨، "الثقات" ٦/ ١٦٤، "مشاهير علماء الأمصار" (ص/٢٠١)، "التهذيب" ٦/ ١٧٧، "الكاشف" ١/ ٣٢٦، "الميزان" ١/ ٤٩٦، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٨٨، "التقريب" (١٢٥٠). وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب": كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديمٌ، لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة، ووقعة ابن الأشعث، وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يَقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد؛ وأمَّا ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسقٍ، ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يُعتذر به عن الحسن، وإن كان الصواب خلافه فهو إمامٌ مُجتهدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>