للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦) عبد الله بن عبَّاس بن عبد المُطَلب: "صحابيٌّ جَليلٌ مُكْثرٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٥١).

ثالثاً: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "صحيحٌ لذاته".

وأمَّا وُهيب بن خالد فقد وصفه الحافظ ابن حجر بالتغير، ولم يصفه بالاختلاط، بل وقيد ذلك أيضاً بالقلة، فقال: "تغيَّر قليلاً بآخرة"، وليس مَنْ تَغَيَّر كمن اختلط.

شَواهدٌ للحديث: أخرج البخاري ومُسْلم في "صحيحيهما" عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، قال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، … وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، ولا عَدْلاً». (١) واللفظ لمُسلم، وليس عند البخاري: "وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ".

وأخرج الإمام مُسْلمٌ في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، ولا صَرْفٌ». (٢)

رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث إلا وُهَيْبٌ، عن ابن خُثَيمٍ.

قلتُ: لم يَنْفرد به وُهيب بن خالد، بل تُوبع في هذا الحديث عن عبد الله بن عُثمان بن خُثَيْم:

- فأخرج ابن ماجه في "سننه" (٢٦٠٩) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن محمد بن أبي الضَيف، عن عبد الله بن عُثمان بن خُثيم، به.

وبكر بن خلف هذا قال أبو حاتم: ثِقَةٌ. (٣) وأمَّا محمد بن أبي الضَعيف، فقال ابن حجر: "مستورٌ. وقال صاحبا "تحرير التقريب": "مجهول الحال"، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يُوثِّقه أحد. (٤)


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٧٠) ك/فضائل المدينة، ب/حَرَم المَدِينَةِ، وبرقم (٣١٧٢) ك/الجزية والموادعة، ب/ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وبرقم (٣١٧٩) ك/الجزية، ب/إِثْم مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ، وبرقم (٦٧٥٥) ك/الفرائض، ب/إِثْم مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ، وبرقم (٧٣٠٠) ك/الاعتصام، ب/مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٣٧٠) ك/الحج، ب/فضل المدينة، وبرقم (١٥٠٨/ ٢٠) ك/العتق، ب/تحريم تولي العتيق غير مواليه.
(٢) أخرجه الإمام مُسلمٌ في "صحيحه" (١٥٠٨/ ١٩) ك/العتق، ب/تحريم تولي العتيق غير مواليه. وقال السيوطي في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" (٤/ ١٣٤): "من تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه": هُوَ جَار على الغَالِب لا مَفْهُوم لَهُ، وَقيل: لَهُ مَفْهُوم، وَأَنَّه يجوز التولي بإذنهم. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٤٢ - ٤٣): زعم الخطابي أن له مفهوماً، والأولى ما قال غيره: إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب.
(٣) يُنظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٨٥).
(٤) يُنظر: "التقريب، وتحريره" (٥٩٧٣). و"تهذيب الكمال" ٢٥/ ٤٠٤، "الكاشف" ٢/ ١٨٢، "تهذيب التهذيب" ٩/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>