(٢) أخرجه الإمام مُسلمٌ في "صحيحه" (١٥٠٨/ ١٩) ك/العتق، ب/تحريم تولي العتيق غير مواليه. وقال السيوطي في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" (٤/ ١٣٤): "من تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه": هُوَ جَار على الغَالِب لا مَفْهُوم لَهُ، وَقيل: لَهُ مَفْهُوم، وَأَنَّه يجوز التولي بإذنهم. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٤٢ - ٤٣): زعم الخطابي أن له مفهوماً، والأولى ما قال غيره: إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب. (٣) يُنظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٨٥). (٤) يُنظر: "التقريب، وتحريره" (٥٩٧٣). و"تهذيب الكمال" ٢٥/ ٤٠٤، "الكاشف" ٢/ ١٨٢، "تهذيب التهذيب" ٩/ ٢٣٤.