• وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». (١)
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
خامسًا- النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المصنف: لم يَرْوِه عن أبي بَكْرِ بن حَفْصٍ إلا زيدُ، ولا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ إلا بهذا الإسناد.
قلتُ: مِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.
* * *
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٣٦) ك/البيوع، ب/بيع الميتة والأصنام، وبرقم (٤٢٩٦) ك/المغازي، ب/ (٥٢)، مختصرًا. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٨١/ ١ - ٢) ك/المساقاة، ب/تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute