للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيهقي، والاضطراب في هذا الحديث مِنْه كما قال ابن حجر رحمه الله، والله أعلم.

• وللحديث عِدَّةُ شواهد، في التحذير مِن خروج المرأة مِن بيت زوجها بغير إذنه، أو وهو كارهٌ، مع العقوبة الواردة في حديث الباب مِن لَعْن الملائكة لها حتى تتوب أو ترجع، أو هي في سخط الله كما في بعض الروايات، لكن لا يخلو إسنادٌ منها مِن متروكٍ لا تصلح روايته للاعتبار. (١)

• ومع عدم وقوفي - على حد بحثي - على ما يصلح شاهداً لهذا الحديث بجزئيه - التحذير مِن خروج المرأة بغير إذن زوجها، مع لعن الملائكة لها - إلا أنَّ هنالك الكثير من الأدلة تدل على استحباب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف، والنهي عن عِصْيان أمره ما لم يأمر بمعصية الله - جل جلاله -، بل إن طاعة زوجها أوْجبُ عليها من طاعة والديها، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- أخرج النَّسائي في "السنن الكبرى" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ». (٢)

- وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا". (٣)

- وأخرج الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٤)

- وأخرج البخاري، ومسلمٌ في "صحيحيهما عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». (٥)

رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف: لم يَرْوه عن عَمْرِو بن دِينَارٍ إلا محمَّد بن زيد، تَفَرَّدَ به: سُوَيدُ بن عبد العزيز.

مِن خلال ما سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.


(١) فمن رام النظر في هذه الشواهد، فليُراجع - مشكوراً، مأجوراً مِن الله بإذنه - ما يلي: "المسند" لأبي يَعْلى المَوْصلي (٢٤٥٥)، "تاريخ بغداد" ٧/ ١٥٥، "المطالب العالية" (١٦٦٥)، "السلسلة الضعيفة" (١٠٢٠، ٣٥١٥).
(٢) أخرجه النسائي برقم (٥٣٢٤) ك/النكاح، ب/أي النساء خير؟، وبرقم (٨٩١٢) ك/عشرة النساء، ب/طاعة المرأة زوجها.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢٦١٤)، وهو صحيحٌ بشواهده.
(٤) أخرجه الترمذي في "سننه" (١١٥٩) ك/النكاح، ب/مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٢٣٧) ك/بدء الخلق، ب/إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ، آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وبرقم (٥١٩٣، ٥١٩٤) ك/النكاح، ب/إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٤٣٦) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>