للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لخبرته به.

ت بالإضافة إلى أنَّ الحديث عن مُعاوية بن هشام مُشْتهرٌ ومُنْتشرٌ، فلو كان مَرْوان إنَّما روى تلك الأحاديث عنه، لظفر الحفَّاظ بعددٍ منها، قد رواه غير مَرْوان عن مُعاوية بن هشام على الوجه كما رواه مَرْوان عن مُعاوية بن أبي العبَّاس، والظاهر أنَّهم لم يَظفروا بشيء مِنْ ذلك.

وفي هذا وما دونه ما يكفي لتوهين تظني أبي طالب، وإنْ قَوَّاه الدَّارقطني، والله المُوفق. (١)

٦) محمد بن المُنْكدر: "ثقة، فاضل"، تقدّم في الحديث رقم (٣٠).

٧) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "صَحَابِيٌّ جَليلٌ، مُكْثِرٌ"، تَقَدّم في الحديث رقم (٢٠).

ثالثاً: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ جداً"؛ لأجل مُعاوية بن أبي العبَّاس كان يَسْرق أحاديث الثوري فَيَرويها عن شُيوخه، فافتُضِحَ أمره فتركوه، والحديث مَعْروفٌ مِنْ حديث الثوري عن محمد بن المُنْكَدر، أخرجه البخاري ومُسْلمٌ كما سبق في التخريج.

قلتُ: قد صَحَّ الحديث مِنْ طُرُقٍ أُخْرى عن محمد بن المُنْكدر، فأخرجه البخاري ومُسْلم مِنْ طريق الثوري، وأخرجه مُسلمٌ مِنْ طريق جماعة، منهم: ابن عُيَيْنَة والزهري وشُعْبَة، وآخرون، كلهم عن ابن المُنْكدر، به.

لذا قال أبو نُعيم عقب روايته لحديث الباب: هذا حديثٌ صَحِيحٌ ثابتٌ، رَوَاهُ النَّاسُ عن ابن المُنْكَدِرِ.

رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْو هذا الحديث عن مُعاوية إلا مَرْوَان. (٢)

قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.

خامساً: - التعليق على الحديث:

قال الإمام البغوي: اتّفق أهل الْعلم على أَنَّهُ يجوز للرجل إتيانُ زَوجته في قُبِلها مِنْ جانب دُبُرِهَا، وعلى أَي صفة شاء، وفيه نزلت الْآيَة: قَالَ ابْن عَبَّاس: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٣)، قال: ائْتِهَا مِنْ بين يديها، ومِنْ خلفهَا بعد أن يكون فِي المأتى. وقال عِكْرِمة: إنَّما هُوَ الفرج.

أمَّا الإِتيان في الدُّبُر فَحَرَامٌ، فمن فعله جَاهِلاً بِتَحْرِيمِهِ، نُهِىَ عنهُ، فإن عاد عُزِّرَ، فعن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». (٤)


(١) يُنظر: "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٧)، "لسان الميزان" (٨/ ٩٩).
(٢) ذكر المُصَنِّف ثلاثة أحاديث وهي الحديث رقم (١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣)، مِنْ طريق مَرْوان بن مُعاوية الفَزَاري، عن معاوية بن أبي العبَّاس، ثُمَّ قال: لم يَرو هذه الأحاديث عن مُعاوية إلا مَرْوان، كما سيأتي في الحديث رقم (١٧٣).
(٣) سورة "البقرة"، آية (٢٢٣).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٩٧٣٣ و ١٠٢٠٦)، وأبو داود في "سننه" (٢١٦٢) ك/النكاح، ب/جامع النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>