(٢) يُنظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٧٥). (٣) أخرج البيهقي في "الكبرى" (١٢٠٣) من طريق الحسن بن قُتيبة، عن المُغيرة بن زياد، عن أبي الزُّبيْر، عن جابر مرفوعًا: "ما أقْفَرُ أهل بيتٍ من أدْمٍ فيه خلٌّ، وخيْر خَلِّكم خَلُّ خمركم". قال البيهقي: هذا حديثٌ واهٍ، والمُغيرة بن زياد صاحب مناكير. وأهل الحجاز يقولون لخلّ العنب خلّ الخمر، وهو المراد بالخبر إنْ صحّ. قلتُ: وقال أحمد: حَدَّث بأحاديث مناكير. يُنظر: "المجروحين" ٣/ ٦، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٣٥٩. والراوي عنه: الحسن بن قُتيبة، قال ابن حبان: كان يُخطئ ويُخالف. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وتعقبه الذهبي، فقال: بل هالكٌ. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٣، "الثقات" لابن حِبان ٨/ ١٦٨، "الكامل" ٣/ ١٧٣، "الميزان" ١/ ٥١٨. (٤) لمعرفة هذه الآثار يُنظر: "التعليق على المطالب العالية" ٢/ ١٢٨، ط/ دار العاصمة، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التُوَيْجري، فقد ذكر هذه الآثار وحَكَمَ على أسانيدها، وقد صحَّ سندُ بعضها. (٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٨٣)، ك/ الأشربة، ب/ تحريم تخليل الخمر. (٦) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم (١٢١٨٩، ١٢٨٥٤)، وإسناده حسنٌ.