للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، تَفَرَّد به فَرَجُ بن فَضَالة، وضَعَّفَه الجمهور. (١)

وقال ابن حجر: في إسناده فَرَجُ بن فَضَالَةَ، وهو ضَعِيفٌ. (٢)

_ وقوله في الحديث: «كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الخَمْرِ»:

فلم أقف - على حد بحثي - على ما يشهد لحل الخمر بتخليله من الأحاديث المقبولة، المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وغاية ما وَقَفْتُ عليه إنما هي آثار موْقوفة على بعض الصحابة الكرام (٤).

إلا أنه قد ثبت في الصحيح ما يناقض ذلك ويخالفُهُ؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الخمر تُتَخَذُ خلا، فقال: "لا". (٥)

وأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: " أَهْرِقْهَا " قَالَ: أَفَلا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: " لا ". (٦)

قلتُ: وقد حاول جماعةٌ من أهل العلم الجمع بين هذا الحديث الصحيح الوارد في النهي عن تخليل الخمر، وبين ما ورد في تخليل الخمر كحديث الباب، وما ورد عن بعض الصحابة في ذلك، إن ثبت صحتها؛ بأن المُراد بخل الخمر، التي تخللت بنفسها، لا باتخاذها.

مُتابعاتٌ للحديث:

وللحديث مُتابعاتٌ قاصرةٌ، عن أُمِّ سلمة رضي الله عنها، وبيانها كالآتي:

• أخرج الطبري، والطبراني - كما سبق -، مِنْ طريق عمرو بن الحارث، عن إسحاق بن أبي فروة، عن مُسلم بن سُلَيم، عن أُمِّ سلمة.

قلتُ: وهذه مُتابعةٌ لا يُفْرح بها، فلا يُعتبر بها؛ ففي سندها: إسحاق بن أبي فَرْوة، قال أبو حاتم، وأبو


(١) يُنظر: "مجمع الزوائد" (١/ ٢١٨).
(٢) يُنظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٧٥).
(٣) أخرج البيهقي في "الكبرى" (١٢٠٣) من طريق الحسن بن قُتيبة، عن المُغيرة بن زياد، عن أبي الزُّبيْر، عن جابر مرفوعًا: "ما أقْفَرُ أهل بيتٍ من أدْمٍ فيه خلٌّ، وخيْر خَلِّكم خَلُّ خمركم". قال البيهقي: هذا حديثٌ واهٍ، والمُغيرة بن زياد صاحب مناكير. وأهل الحجاز يقولون لخلّ العنب خلّ الخمر، وهو المراد بالخبر إنْ صحّ. قلتُ: وقال أحمد: حَدَّث بأحاديث مناكير. يُنظر: "المجروحين" ٣/ ٦، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٣٥٩. والراوي عنه: الحسن بن قُتيبة، قال ابن حبان: كان يُخطئ ويُخالف. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وتعقبه الذهبي، فقال: بل هالكٌ. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٣، "الثقات" لابن حِبان ٨/ ١٦٨، "الكامل" ٣/ ١٧٣، "الميزان" ١/ ٥١٨.
(٤) لمعرفة هذه الآثار يُنظر: "التعليق على المطالب العالية" ٢/ ١٢٨، ط/ دار العاصمة، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التُوَيْجري، فقد ذكر هذه الآثار وحَكَمَ على أسانيدها، وقد صحَّ سندُ بعضها.
(٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٨٣)، ك/ الأشربة، ب/ تحريم تخليل الخمر.
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم (١٢١٨٩، ١٢٨٥٤)، وإسناده حسنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>