للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زُرْعة، والنسائي، وابن الجُنَيد، والدارقطني، وابن حجر: "متروك الحديث". (١)

• وأخرج الطبراني في "الكبير" - كما سبق - من طريق شَرِيك بن عبد الله، عن أبي إسحاق السَّبِيعِي، عن سعيد بن وهبٍ، أو أخيه عن أُمّ سلمة.

قلتُ: وهذه كسابقتها لا يُفرح بها؛ ففي سندها: شَرِيك بن عبد الله النخعي "ضَعيفٌ، يُعتبر به إذا تُوبع، فكيف إذا انفرد؟! (٢)، وقد انفرد بروايته عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، فلم يُتابعه - على حد بحثي - أحدٌ مِنْ أصحابه كالثوْري، وشُعبة، وقتادة، وإسرائيل بن يونُس؛ ولا شكّ أنّ تفَرُّده عن مثل أبي إسحاق، بروايةٍ، لم يأتِ بها أمثال هؤلاء، يدل دلالة واضحة على نكارة تلك الرواية، وكونها غير محفوظة عن أبي إسحاق.

بالإضافة إلى أنّ شَريكًا قد شكّ في روايته فقال: عن سعيد بن وهبٍ، أو أخيه. قلتُ: ولا أدري مَنْ أخوه هذا، لم أعرفه، ولم أقف عليه - بعد طول بحثٍ -.

وعليه؛ فالحديث غير محفوظٍ مِنْ حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها، لضعف جميع الطرقِ عنها، والله أعلم.

شواهد الحديث:

• أخرج البخاري، ومسلم في "صحيحيهما"، عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - قال: تُصُدِّقَ على مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». واللفظ لمسلم. (٣)

• وأخرج الإمام مسلمٌ في "صحيحه" من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَاتَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟». (٤)

• وأخرج البخاري في "صحيحه"، من طريق عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: «مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا». (٥)

• قال الإمام الترمذي في "سننه": وفي الباب عن سلمة بن المُحَبَّقِ، ومَيْمُونَة، وعائشة. وحديث ابن عبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقد رُوِيَ مِنْ غير وَجْهٍ عن ابن عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، وَرُوِيَ عن ابن


(١) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٢٧، "المجروحين" ١/ ١٣٢، "تهذيب الكمال" ٢/ ٤٤٦، "الميزان" ١/ ١٩٣، "التقريب" (٣٦٨).
(٢) سيأتي بإذن الله - عز وجل - تفصيل ترجمته في الحديث رقم (٢٠).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٤٩٢)، ك/ الزكاة، ب/ الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبرقم (٢٢٢١)، ك/ البيوع، ب/ جلود الميْتة قبل أن تُدْبغ. وبرقم (٥٥٣١)، ك/ الذبائح والصيد، ب/ جلود الميْتة، وبرقم (٥٥٣٢)، ك/ الذبائح والصيد، ب/ المِسْك، بنحوه، وليس فيه لفظة الدباغ. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٦٣/ ١ - ٤)، وبرقم (٣٦٥)، ك/ الحيض، ب/ طهارة جلود الميْتة بالدباغ، بنحوه، وبرقم (٣٦٦/ ١ - ٢) بلفظ: "إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر".
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٦٤)، ك/ الحيض، ب/ طهارة جلود الميْتة بالدباغ.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٦٨٦)، ك/ الأيْمان والنذور، ب/ إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرِب طلاءً أو سُكْرًا، أو عصيرًا لم يَحْنث في قوْل بعض الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>