(٢) سيأتي بإذن الله - عز وجل - تفصيل ترجمته في الحديث رقم (٢٠). (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٤٩٢)، ك/ الزكاة، ب/ الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبرقم (٢٢٢١)، ك/ البيوع، ب/ جلود الميْتة قبل أن تُدْبغ. وبرقم (٥٥٣١)، ك/ الذبائح والصيد، ب/ جلود الميْتة، وبرقم (٥٥٣٢)، ك/ الذبائح والصيد، ب/ المِسْك، بنحوه، وليس فيه لفظة الدباغ. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٦٣/ ١ - ٤)، وبرقم (٣٦٥)، ك/ الحيض، ب/ طهارة جلود الميْتة بالدباغ، بنحوه، وبرقم (٣٦٦/ ١ - ٢) بلفظ: "إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر". (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٦٤)، ك/ الحيض، ب/ طهارة جلود الميْتة بالدباغ. (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٦٨٦)، ك/ الأيْمان والنذور، ب/ إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرِب طلاءً أو سُكْرًا، أو عصيرًا لم يَحْنث في قوْل بعض الناس.