ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى.
القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها: الوجه، والكفان. اهـ (١).
واستعمل الشيخ هذه القاعدة في الترجيح بين هذه الأقوال، وذلك، لأن لفظ الزينة في القرآن غلب استعماله على ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته، وكون هذا المعنى هو الغالب في استعمال لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع - أي في هذه الآية - يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم.
ثم شرع في إيضاح وبيان هذا فقال: وإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى:{* يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١] وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ}