(٢) منهم الرازي في المحصول (١/ ٦٤٣/٢)، والعراقي في التبصرة والتذكرة (١/ ١٣٩)، والتهانوي في علم الحديث ص ١٢٧ وغيرهم. (٣) منهم الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٣٠ - ٥٣٢)، وفي شرح النخبة ص ٥٣، والسيوطي في تدريب الراوي (١/ ١٥٥)، وفي الإتقان (٤/ ١٨١)، والمناوي في اليواقيت والدرر (٢/ ٤٨٦)، وغيرهم. هذه عبارة الحافظ ابن حجر في النكت، أما عبارته في شرح النخبة وكذا عبارة غيره «أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه .. » والفرق بين العبارتين ظاهر، وهو أن من عرف بالنظر يكون مكثرا في الرواية عنهم غالبا ولا يلزم هذا من عرف بالأخذ. غير أن التقييد بالأخذ مشكل، وذلك من وجه أنه يلزم منه جعل كل قول - مما لا مجال للاجتهاد فيه - قاله أحد الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب من الإسرائيليات، ولو لم يكن في الحقيقة منها؛ وذلك لأنهم وضعوا هذا القيد احترازا من الإسرائيليات قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص ٥٣: وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة -