للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: إما بسبب حادثه. تنزل الآية أو الآيات مبينة ما يتصل بتلك الآيات، كالذي نزل في غزوة بدر وأحد وقصة الإفك واللّعان ونحوها.

والآخر: أو بسبب سؤال. فينزل القرآن بالجواب عن ذلك السؤال الذي طرح على النبي صلّى الله عليه وسلّم كما في السؤال عن الأهلة والإنفاق والأنفال والروح ونحوها.

وهذا في الآيات التي لنزولها سبب، وإلا فأكثر القرآن نزل ابتداء من غير سبب.

والمراد ب‍ «وقت وقوعه» أي وقت وقوع السبب، حادثه أو سؤال، سواء أكان النزول بعد السبب مباشرة، كالسؤال عن الروح والآيات التي نزلت بالجواب عن ذلك.

أم تأخر عنه كما في قصة الإفك، والثلاثة الذين خلّفوا، ونحو ذلك، وهذا كله في عصر النبوة، ووقت التنزيل. خرج بذلك الآيات التي نزلت ابتداء متحدثة عن قصص الأنبياء والأمم السالفة، وعواقب المكذبين كأصحاب الفيل ونحو ذلك فليست من أسباب النزول.

قال السيوطي: والذي يتحرّر في سبب النزول أنه مانزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحديّ في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت، ونحو ذلك. اهـ‍ (١).

قولي: «إذا صح سبب النزول» هذا قيد أخرج سبب النزول الضعيف فلا تعويل عليه في تصحيح قول، أو تضعيف آخر، فلا بد من صحة الرواية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو عن الصحابة (٢)، أو عن التابعين عند من اعتمد قولهم في هذا، لذلك اعتمد العلماء


(١) الإتقان (١/ ٩٠).
(٢) إذا ذكر الصحابي السبب الذي لأجله نزلت آيات فهذا حكمه حكم المرفوع عند عامة العلماء، أما إذا قال الصحابي «نزلت هذه الآية في كذا» ففيه نزاع، فالبخاري وابن الصلاح والحاكم جعلوه من المرفوع، والإمام أحمد ومسلم وغيرهما لم يدخلوه في المرفوع، وجعلوه مما يقال بالاستدلال والتأويل، وليس من جنس النقل لما وقع. -

<<  <  ج: ص:  >  >>