للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتكون الصيغة نصا في السببية في الحالات الآتية:

١ - إذا نص الراوي على السببية كأن يقول «سبب نزول هذه الآية كذا وكذا .. ».

٢ - إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادّة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال.

٣ - إذا سأل سائل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن شيء فينزل الوحي بالجواب عن السؤال، حاكيا السؤال مع جوابه، كالسؤال عن الروح أو الأهلّة أو نحوها.

وتكون الصيغة غير صريحة في السببية - وإنما هي محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام، والقرائن هي التي تحدد أحدهما - في الحالات الآتية:

١ - إذا قال الراوي «نزلت هذه الآية في كذا» فهذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أخرى أن هذا المذكور داخل تحت معنى الآية، وإن لم يكن السبب (١).

٢ - إذا قال الراوي «أحسب هذه الآية نزلت في كذا» أو «ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا».

فتلك ثلاث صيغ دلالتها على سبب النزول صريحة وهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها (٢).

وقولي: «فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» هذا هو الترجيح.

ويرد هنا منازعة قاعدة «العبرة بعموم اللفظ‍ لا بخصحوص السبب» لهذه القاعدة في الترجيح، وسيأتي - بإذن الله - بسط‍ الكلام على قاعدة «العبرة بعموم اللفظ‍ .. ». لكنّي أذكر هنا الحالات التي تقدم فيها هذه القاعدة على غيرها، وذلك في صورتين:


(١) انظر مقدمة في أصول التفسير لا بن تيميه ص ٤٨، والبرهان في علوم القرآن (١/ ٣١ - ٣٢).
(٢) انظر ذلك في مناهل العرفان (١/ ١١٤) والمباحث للشيخ مناع ص ٨٥، والمباحث للدكتور صبحي الصالح ص ١٤٢ والمدخل لأبي شهبة ص ١٣٢، وأسباب النزول وأثرها في التفسير ص ٢١، رسالة ماجستير في قسم القرآن لعصام الحميدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>