للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها أنه العرض (١)، وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصّيف التي في آخر السورة (٢)، وهذا كثير جدا، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم. اهـ‍ (٣).

٥ - ونص على هذه القاعدة في الترجيح ابن جزيّ الكلبي في مقدمة تفسيره.

قال: الرابع -[أي من وجوه الترجيح]-: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٤). اهـ‍ (٥).

٦ - ومنها قول الشاطبي بعد أن ذكر حال الفرق الضالة بأنها تستدل بأدلة شرعية قال: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل. اهـ‍ (٦).

٧ - وذكر السيوطي في التحبير نوعا هو أشبه ما يكون بهذه القاعدة:

قال: النوع الحادي والتسعون: من يقبل تفسيره ومن يرد. اهـ‍ (٧). ثم ذكر مآخذ


(١) السائلة عائشة لا أم سلمة، وهو متفق عليه من حديثها، البخاري، كتاب التفسير، تفسيرسورة الانشقاق، باب فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (٨) انظر الصحيح مع الفتح (٨/ ٥٦٦). ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم (٧٩ - ٨٠).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الفرائض، حديث رقم (٩).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٥٣ - ١٥٤)، وانظر الصواعق المرسلة (٢/ ٥٠٩)، ومختصرها (٢/ ٤٦٣).
(٤) أصل الحديث في الصحيحين، البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، انظر الصحيح مع الفتح (١/ ٢٩٤). ومسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث رقم (١٣٨)، وزيادة «وعلمه التأويل» ليست في الصحيحين انظر الفتح (١/ ٢٠٥)، بل هي في المسند (١/ ٣١٤ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٣٥).
(٥) التسهيل (٩/ ١).
(٦) الموافقات (٣/ ٧٧).
(٧) التحبير في علم التفسير ص ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>