للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا القول لا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة (١).

وذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى أن الآية على ترتيبها، وليس فيها تقديم ولا تأخير، على خلاف بينهم في تفسير العود (٢).

والذي يهمنا في هذه القاعدة هو الخلاف الأول، فالذي تقرره هذه القاعدة صحة قول الجمهور القائلين بالترتيب، وضعف قول من قال بالتقديم والتأخير، وذلك؛ لأن الأصل وظاهر النظم هو الترتيب ولا يوجد في الكلام دليل صريح أو قرينة واضحة تدل على صحة دعوى التقديم والتأخير، وهذا هو الذي رجحه واختاره أئمة التفسير اعتمادا لمضمون هذه القاعدة، ومنهم من نص عليها حال ترجيحه بها كابن قتيبة (٣)، والطبري (٤)، والجصاص (٥)، والبغوي (٦)، والزمخشري (٧)، ابن العربي (٨)، ابن عطية (٩)، وغيرهم.


= مسكينا، عاد لهذا الذي قد قال: «إنه عليّ حرام» ففعله اه‍.
(١) انظر شرح الكوكب (١/ ٢٩٦).
(٢) قال القرطبي في الجامع (١٧/ ٢٨٠) وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأول: أنه العزم على الوط‍ ء، الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منها، الثالث: العزم عليهما، الرابع: أنه الوط‍ ء نفسه، الخامس: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، السادس: أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، السابع: هو تكرير الظهار بلفظه اه‍. مختصرا، وذكر هذه الأقوال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ١٩٢).
(٣) انظر تفسير غريب القرآن ص ٤٥٦.
(٤) جامع البيان (٢٨/ ٨).
(٥) أحكام القرآن (٥/ ٣٠٤ - ٣٠٦). والجصاص هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، صاحب التصانيف، تفقه على أبي الحسن الكرخي، إليه المنتهى في معرفة مذهب الحنفية، كان فيه ميل إلى الاعتزال، توفي سنة سبعين وثلثمائة سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٤٠)، والجواهر المضية (١/ ٢٢٠).
(٦) معالم التنزيل (٨/ ٥١).
(٧) الكشاف (٤/ ٧٠).
(٨) أحكام القرآن (٤/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٩) المحرر الوجيز (١٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>