للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره، مع فخامة المعنى وجلالته، وعدم الإخلال بالفصاحة اهـ‍ (١).

٥ - ومنهم الشوكاني: قال - معللا لاختياره وترجيحه: والأول أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد اهـ‍ (٢).

٦ - ومنهم الألوسي: فقد ذكرها في معرض الترجيح بها فقال: التأسيس خير من التأكيد اهـ‍ (٣).

٧ - ومنهم محمد الأمين الشنقيطي: قال - مقررا هذه القاعدة بما تقرر في الأصول:

إن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا احتمل التأسيس والتأكد معا، وجب حمله على التأسيس، ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه اهـ‍ (٤).

وقال في موضع آخر: وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس اهـ‍ (٥).

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية المتفرّعة عن القاعدة الكلية «إعمال الكلام أولى من إهماله»، التي قررها علماء الأصول فهم متفقون على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ‍ بين التأسيس والتأكيد، تعين حمله على التأسيس (٦).


(١) عدة الصابرين ص ٢٣١.
(٢) فتح القدير (٢/ ٤٧).
(٣) روح المعاني (٤/ ٩٠).
(٤) أضواء البيان (٦/ ٦٩٢).
(٥) أضواء البيان (٣/ ٣٥٥)، وانظر نحو هذا التقرير فيه (٦/ ٢٤٥)، و (٧/ ٤١٤).
(٦) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ١٦٧، والكوكب الدريّ له ص ٤٠٦، وانظر المحصول (١/ ٣٥٧/١)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٦)، وشرح تنقيح الفصول ص ١١٢، والبحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ١١٧)، وشرح الكوكب (١/ ٢٩٨)، وإرشاد الفحول ص ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>