للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا القول -:

وجهه ظاهر الخطاب، فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصا بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم؛ وليس هو من السبب؛ ولأنه لفظ‍ جمع والسبب في واحدة هنا؛ ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه … -[إلى أن قال:]- وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه: «إن قذف المحصنات من الكبائر» وفي لفظ‍ الصحيح: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (١). اه‍ (٢).

وقال الحافظ‍ ابن كثير - بعد أن ذكر اختيار ابن جرير -: وهو الصحيح اهـ‍ (٣). ثم عضده بحديث الصحيحين الذي أشار إليه شيخ الإسلام.

وقد صرح جماعة من المفسرين بهذه القاعدة عند ترجيحهم هذا القول منهم الرازي (٤) والشوكاني (٥) وصديق خان (٦) (*) وغيرهم.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠) [النساء: ١٠] انظر الصحيح مع الفتح (٥/ ٤٦٢). ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم (١٤٥) من حديث أبي هريرة. ولفظه «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٦٤).
(٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٣).
(٤) انظر مفاتيح الغيب (٢٣/ ١٩٤).
(٥) انظر فتح القدير (١٧/ ٤).
(٦) انظر فتح البيان (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>