للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التي يذكرها الأصوليون من ترجيح غير النسخ عليه، في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم» وهي:

القاعدة الأولى:

«إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى» (١).

القاعدة الثانية:

«إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى» (٢).


=، (٢١/ ٣)، (٢٥/ ٣٨ - ٤٠)، (٢٨/ ٦٦)، (٢٩/ ٧٢).
- والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (١/ ٤٦٨ - ٤٧٥ - ٤٨٥ - ٥١١)، (٢/ ٥١ - ٣٨١ - ٤٢٧ - ٤٣٩)، (٣/ ٦٨).
- والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٢٤ - ١٥٢ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٧٨ - ١٧٩ - ٢٠٢.
- والمحرر الوجيز (١/ ٢٧٨ - ٣١٣)، (٢/ ١٩٤ - ٢٠٢ - ٣٨٣)، (٤/ ٤٦ - ٦٦) (٨/ ٣٢ - ٥٥)، (١١/ ٣٢٩).
- ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٥٢ - ١٥٤ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٨ - ١٨١ - ١٨٣ - ٢٠٣ - ٢١٦ - ٢١٩ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٦ - ٢٢٩ - ٢٣١ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٩.
- والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٣٩ - ١٤٠).
- ومجموع فتاوى ابن تيمية (١٤/ ١١٠ - ١٣٣)، (٢٢/ ٢٠٧ - ٢١٦).
- وبدائع الفوائد (١/ ١٤٠).
- وأضواء البيان (١/ ١٤٦). (٧/ ١٥٨ - ٥٩٧). وغير هذا كثير جدا.
(١) انظر البحر المحيط‍ في أصول الفقه (٢/ ٢٤٦)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٤٥)، وانظر مثال هذه القاعدة في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ٨٨ - ٩٩ - ٢٦١. وبهذه القاعدة يرجح مذهب الجمهور على مذهب الحنفية في مسألة الزيادة على النص، فهي من قبيل التخصيص لا النسخ.
(٢) انظر التعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>