للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحناف للتمليك، والتمليك مستفاد من سياق الآية من فعل وهب، والواهب مالك لهبته فهو يتصرف بها كما شاء، وقد استشهد أبو حنيفة على جواز عقد النكاح للفتاة البالغة الراشدة بلفظ الهبة في هذه الآية، بأن رسول اللَّه صلى عليه وسلم وأمته سواء في الأحكام إلا فيما خصه الدليل، ولا دليل هنا على الخصوصية. وقال الشافعي وغيره: لا يصح العقد للفتاة إلا بولي لأن عقد الهبة

هنا مخصوص برسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - من دون أمته، لأن اللفظ تابع للمعنى، والمدعي للاشتراك في اللفظ يعني أبا حنيفة يحتاج إلى دليل.

وفي قول اللَّه عز وجل: (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا). قال الزمخشري والقرطبي وأبو حيان والآلوسي: اللام بمعنى إلى. وضمن مجاهد أوحى معنى أمر وضمنها السدي معنى قال فاللام على أصلها.

وأقول: التضمين في الحرف لا حفل به ولا شأن له، ولعل تضمين أوحى معنى أذن أو سمح أولى في هذا السياق من سواه لأن تحديث الأرض بعد الزلزلة عما فعله العباد على ظهرها من مؤمن وكافر، إنما كان بعد أن أذن اللَّه لها بذلك التحديث وسمح. وتبقى العلاقة قائمة بين المضمن والمضمن فيه من حيث الإذن، والسماح صورة من صور الوحي.

وإذا سمى النحاة لام التاريخ أو الوقت، ولام المآل والصيرورة والعاقبة (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا). ولام

<<  <  ج: ص:  >  >>