للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القفطىّ، ثمّ إنّ الشيخ بهاء الدّين استوطن أسنا، فكان الشيخ جلال الدّين فى بطالة الدّرس يسافر إلى أسنا لزيارته- وهى مسيرة يومين- فكان الشيخ بهاء الدّين يقول له: يا جلال الدّين إذا جئت إلىّ انو إدخال السّرور على قلب مسلم؛ فإنّى أسرّ برؤيتك.

واتّفق أنّه كان بقوص عبد (١) قد انتقل [الملك فيه] إلى بيت المال، وكان عبدا صالحا، قصدوا أن يبتاع ولا يكون عليه ولاء، فقال الشيخ جلال الدّين: يشترى نفسه، ففعل ذلك، وردّ القاضى بقوص (٢) [شرف الدّين إبراهيم بن عتيق] البيع، فحكى لى القاضى شرف الدّين يونس بن عيسى بن جعفر الأرمنتىّ (٣) قال: قال لى الشيخ جلال الدّين: اجتمع بالقاضى واسأله عن ردّه البيع لماذا؟ قال: فاجتمعت بالقاضى وذكرت له ما قال الشيخ [جلال الدّين]، فقال: الشيخ جلال الدّين ما يشكّ فى علمه ودينه، وإنّما الفقهاء نصّوا على أنّ ابتياع العبد نفسه عقد عتاقة، وليس لوكيل بيت المال أن يعتق أرقّاء بيت المال، فاجتمعت بالشيخ وذكرت له ذلك، فسكت ساعة ثمّ حمّ ومات عن قريب.

وهذا الذى ذكره القاضى ليس بشئ، فإنّه ليس لوكيل بيت المال أن يعتق مجّانا إن سلّم ذلك، وأمّا العتق بالثمن الزائد على/ القيمة أو قدر القيمة، فلا منع فيه (٤) بكل حال، بل ينبغى أن يقال: إذا طلب البيع أجنبىّ فطلبه العبد، يرجّح العبد لما فيه من العتق الذى يتشوّف الشرع إليه، ولا ترد علينا الكتابة؛ فإنّ فيها تفويت المنافع فى الحال بأمر يتوقّع عدم حصوله، لكن ثمّ نظر آخر، وهو أنّ العبد إذا اشترى نفسه من مولاه ثبت عليه الولاء على الأصح، فهل يجرى هذا الخلاف هنا أم لا؟.


(١) كذا فى النسختين د و ب، وفى بقية الأصول: «عبد قن انتقل .... »
(٢) كذا فى س و ا و ب، وفى بقية الأصول: «فرد قاضى قوص».
(٣) ستأتى ترجمته فى الطالع.
(٤) فى س: «فلا منع منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>