للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢٣] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا شعبة، عن منصور عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يتوكّل من استرقى أو اكتوى".

قال الإمام أحمد رحمه الله: وذلك لأنه ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ أو ذكره لجواز أن يكون شركًا، أو استعملها معتمدًا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئًا من التوكل، فإن لم يوجد واحدٌ من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة! يكن صاحبها بريئًا من التوكل والله تعالى أعلم.

وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في الكيّ والرقى والأدوية في الربع الأخير من كتاب السنن (١).

وأما التطير بزجر الطائر وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة حتى إذا

مرت على اليمين تفاءل به، ومضى على وجهه، وإن مرت على الشمال تشاءم به وقعد، فهذا من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك، ولا يضيفون التدبير إلى الله عزّ وجلّ، فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء.


= وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٤٢٨) من طريق إسماعيل بن علية عن ليث، عن مجاهد عن عقاربه ..
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التوكل" (١٣ رقم ٤٤) من طريق ابن فضيل عن ليث به.
وذكره الألباني في "الصحيحة" (٢٤٤).

[١١٢٣] إسناده: رجاله ثقات.
• عقار بن المغيرة بن شعبة، الثقفي، الكوفي. صدوق، من الثالثة (ت س ق).
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص ٩٥) من طريق شعبة عن منصور به.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٢/ ٣٣٧ رقم ٧٦٣) وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٥١) والحاكم في "المستدرك" وصححه (٤/ ٤١٥) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨/ ٤٨٦ - تحفة) من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٤٢٧) من طريق شعبة عن منصور، عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن عقار به.
(١) راجع "السنن الكبرى" (٩/ ٣٤١ - ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>