للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صالح، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي".

قال البيهقي رحمه الله: أخبار النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقًا أكثر وأصح، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى من أراد أن يجمع بينهما والله أعلم.

تم بحمد الله وعونه الجزء الثاني من كتاب "الجامع لشعب الإيمان" للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي -رحمه الله تعالى- ويتلوه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله "فصل في إشادة الله عزّ وجلّ بذكر محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يخلقه"


= والصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع من أن النهي عن الجمع كان مختصًا بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. يدل على ذلك ما روي عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وفي بعض طرقه قال محمد: فسماني محمدًا وكناني أبا القاسم.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ٢١٩ رقم ٨٤٣) وأبو داود (٥/ ٢٥٠ رقم ٤٩٦٧) والترمذي. (٥/ ١٣٧ رقم ٢٨٤٣) والحاكم (٤/ ٢٧٨) وصححه.
قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي، ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكرامة لا على التحريم. قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة، ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلًا. فدل على أنهم فهموا من النهي التنزيه.
وتعقبا بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه - صلى الله عليه وسلم -. وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمدًا وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله. وقد جزم الطبراني بذلك. أخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة (قال الهيثمي ٨/ ٤٩): فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك).
وكذا يقال لكنية كل من المحمدين: ابن أبي بكر، وابن سعد، وابن جعفر بن أبي طالب، وابن عبد الرحمن بن عوف، وابن حاطب بن أبي بلتعة، وابن الأشعث بن قيس: أبو القاسم وإن أباءهم كنوهم بذلك.
قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار.
من "فتح الباري" بالاختصار والتلخيص (١٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>