أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ٢١٩ رقم ٨٤٣) وأبو داود (٥/ ٢٥٠ رقم ٤٩٦٧) والترمذي. (٥/ ١٣٧ رقم ٢٨٤٣) والحاكم (٤/ ٢٧٨) وصححه. قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي، ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكرامة لا على التحريم. قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة، ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلًا. فدل على أنهم فهموا من النهي التنزيه. وتعقبا بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه - صلى الله عليه وسلم -. وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمدًا وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله. وقد جزم الطبراني بذلك. أخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة (قال الهيثمي ٨/ ٤٩): فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك). وكذا يقال لكنية كل من المحمدين: ابن أبي بكر، وابن سعد، وابن جعفر بن أبي طالب، وابن عبد الرحمن بن عوف، وابن حاطب بن أبي بلتعة، وابن الأشعث بن قيس: أبو القاسم وإن أباءهم كنوهم بذلك. قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. من "فتح الباري" بالاختصار والتلخيص (١٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣).