للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله "لا شناق" فإن الشنق ما بين الفريضتين، يقول لا يؤخذ من ذلك شيء وقوله "من أجبى فقد أربى" فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.

قال البيهقي رحمه الله: وقوله "لا شغار" لا يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته على أن يضع كل واحد منهما صداق الأخرى.

[١٣٦٦] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، حدثنا أبو قلابة، حدثنا محمد بن حجر الحضرمي، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، عن أبيه، عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب له كتابا: لا جلب ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام.


= إلا شاة واحدة لأنه إن أخذ شاتين ثم ترادا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث وهذا خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكا لواحد شاة، وهؤلاء يأخذون من صاحب الثمانين شاة وثلثا. وهذا في المشاع. والمقسوم عندي سواء إذا كانا خليطين أو كانوا خلطاء فهذا قوله لا خلاط … ثم قال: والوراط: الخديعة والغش. ثم ذكر ما نقله المؤلف.

[١٣٦٦] إسناده: ضعيف.
• محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، الحضرمي. له مناكير. قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. راجع "لسان الميزان" (٥/ ١١٩).
• سعيد بن عبد الجبار بن وائل، الحضرمي (م ١٥٨ هـ). ضعيف. من السابعة.
• عبد الجبار بن وائل (م ١١٢ هـ). ثقة. من الثالثة، لكن روايته عن أبيه مرسلة (م-٤).
قوله: "لا جلب ولا جنب".
قال ابن الأثير: الجلب يكون في الشيئين:
أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعا ثم يُرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
والثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري. فنهى عن ذلك. راجع "النهاية" (١/ ٢٨١). والجنب في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
وهو في الزكاة: أن ينزل العامل باقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر. فنهوا عن ذلك.
وقيل: هو أن يجنب رب المال بما له، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. "النهاية" (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>