للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٥] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أشياخه من حضر موت يرفعونه.

قال وحدثنيه يحيى بن بكير، عن بقية بن الوليد بسنده.

قال أبو عبيد (١): "الأقيال" ملوك اليمن دون الملك الأعظم.

و"العباهلة" الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه.

و"التيعة" الأربعون من الغنم.

و"التيمة" يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى.

ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة.

قال: و"السيوب" الركاز.

وقوله (٢) "لا خلاط ولا وراط" كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع.

والوراط: الخديعة والغش.


[١٣٦٥] إسناده: فيه انقطاع.
وهو في "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢١١ - ٢١٣).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤٦ - ٤٩) وفي "الصغير" (٢/ ١٤٣ - ١٤٦) عن أبي هند يحيى بن عبد الله بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي قال حدثني عمي محمد بن حجر، قال حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار، عن أبيه عبد الجبار بن وائل، عن أمه أم يحيى، عن وائل بن حجر … فذكره في سياق طويل. وفيه هذا الجزء باختلاف يسير في الألفاظ.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٣٧٦): فيه محمد بن حجر وهو ضعيف.
وذكره الزمخشري في "الفائق" (١/ ١٤) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٨٧) والبخاري في "التاريخ" (٤/ ٢ / ١٧٥ - ١٧٦) مختصرا.
(١) ذكره المؤلف مختصرا. فمن شاء التفصيل رجع إلى "غريب الحديث" (١/ ٢١٢ - ٢١٦).
(٢) قال أبو عبيد: وأما قوله "لا خلاط ولا وراط" فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة، لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق فأخذ منها شاتين ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه شاة وثلث وعلى الآخر ثلثا شاة، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الآخر ثلث شاة. هذا قوله: "لا خلاط".
قال أبو عبيد: والقول فيه عندي أنه لا يأخذ من العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة =

<<  <  ج: ص:  >  >>