للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل، عن عبد الله بن مسعود أنه أتاه ناس من أهل الكوفة فقرأ عليهم السلام، وأمرهم بتقوى الله عزّ وجل وأن لا يختلفوا في القرآن، ولا يتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا ينسى (١)، ولا ينفد لكثرة الرد. أفلا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة: حدودها وفرائضها وأمر الله فيها ولو كان شيء من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع لذلك كله. صماني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم اليوم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، ولو أعلم أحد تبلغنيه الإبل وهو أعلم بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - لقصدته حتى أزداد علمًا إلى علمي، فقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة فعرض عام توفي فيه مرتين، فكنت إذا قرأت عليه أخبرني أني محسن فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعه رغبة عنه فإن من جحد بحرف منه جحد به كله.

[٢٠٧٥] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقرَأَني جبريل - صلى الله عليه وسلم - على حرف، فلم أزَل أستَزيدُه فيزيدني، حتَى انتهى إلى سبعة أحرف".

قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنوإ هي في الأمر إذا كان واحدًا لا يختلف في (٢) حلال ولا حرام.

رواه البخاري (٣) عن إسماعيل بن أبي أويس.


(١) وفي "معجم الطبراني " "لا يتساقط" ولعله "لا ينسى قط".

[٢٠٧٤] إسناده: صحيح.
(٢) في الأصل "لا يختلف فيه في حلال ولا حرام" وفي (ن) "لا يختلف فيه حلال ولا حرام". وما
أثبته أقرب إلى الصواب وجاءت هذه الجملة عند مسلم بلفظ … إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا، لا يختلف في حلال ولا حرام.
وأخرجه أبو داود أيضًا بلفظ مختلف (٢/ ١٠٦ رقم ١٤٧٦) والطبري في "تفسيره" (١/ ١٤) وأحمد (٣١٣).
(٣) في بدء الخلق (٤/ ٨٠) ولم يذكر قول الزهري.
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (١/ ٥٦١ رقم ٢٧٢) والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٩٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>