للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (قلت) تابع أبا أويس الحسن بن الحر رواه أبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٣١) والمؤلف في "القراءة خلف الإمام" (رقم ٧٨).
وحديث محمد بن إسحاق عن العلاء أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (٤٢ رقم ٧٣) وابن
جرير في "تفسيره" (١/ ٨٦) والمؤلف في كتاب "القراءة خلف الإمام" (٣٤ رقم ٥٧، ٥٨).
وحديث الوليد بن كثير عن العلاء أخرجه ابن جرير أيضًا (١/ ٨٦) والمؤلف في "سننه" (٢/ ١٦٦، ١٦٧) وفي كتاب "القراءة خلف الإمام" (ص ٣٢ رقم ٥٤).
وحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخرجه الترمذي في "التفسير" (٥/ ٢٠١ رقم ٢٩٥٣) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٤٣٠ رقم ٩٧٤) والبخاري في "جزء القراءة" (٤٤ رقم ٧٨) والمؤلف في "القراءة خلف الإمام" (٣٨ رقم ٧٠).
وحديث شعبة أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٨ رقم ٤٩٥) والبخاري في "جزء القراءة" (٨٨ رقم ٢٦١) والمؤلف في "القراءة خلف الإمام" (٣٥ رقم ٦٠ - ٦٢).
وحديث روح بن القاسم أخرجه البخاري في "جزء القرإءة" (١١ رقم ١١ ص ٤٣ رقم ٧٧) والمؤلف في "القراءة خلف الإمام" (٣٧ - ٣٨ رقم ٦٨).
وحديث إسماعيل بن جعفر أخرجه أيضًا المؤلف في "القراءة خلف الإمام" (٣٨ رقم ٦٩).
وحديث جهضم بن عبد الله أخرجه أيضًا المؤلف في "الكتاب المذكور" (٣٩ رقم ٧٢).
وكذا حديث محمد بن يزيد البصري (٤٠ رقم ٧٣).
ورواه أيضًا إبراهيم بن طهمان وزهير بن محمد العنبري عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة.
أخرج حديثهما المؤلف في "القراءة خلف الإمام" (٣٧ رقم ٦٦، ٦٧، ٤٠ رقم ٧٤) ورواه ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه. أخرجه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" (٤٢ رقم ٧٤) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٤٣٠ رقم ٩٧٤).
انظر الطرق المختلفة لهذه الرواية في "جزء القراءة خلف الإمام" للبخاري (ص ٤٠ - ٤٤) وكتاب "القراءة خلف الإمام" (ص ٣٠ - ٤٦).
وقوله فهي خداجا أي ناقص نقص فساد وبطلان. فلا تصح الصلاة بدونها لإمام أو مأموم.
وهكذا استدل به ابن خزيمة على عدم صحة الصلاة بدون قراءة أم القرآن فقال: في صحيحه (١/ ٢٤٧).
"باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين: أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتههما. وليس هذا النقض مما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة".
قال ابن عبد البر في الاستذكار: في حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة، وإن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج: النقصان والفساد.
وقال الشيخ عبيد الله الرحماني: قوله "غير تمام" يدل على تعيين الفاتحة في الصلاة، وإنها لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>