(٢) وفي النسختن "لأبويه". (٣) في المطبوعة "يعذب". (٤) وفي النسختين "بأيمانهم". (٥) وراجع "الاعتقاد" (ص ٨٨ - ٩٣). قال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال: الأول: أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن الحمادين، وابن المبارك وإسحاق. ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. وقال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك. وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص. إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. والحجة فيه حديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين" (أخرجه البخاري ٢/ ١٠٤، ومسلم ٣/ ٢٠٤٩) وغيرهما. الثاني: أنهم تبع لَابائهم، فاولاد المسلمين في الجنة، وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. واحتجوا بقوله تعالي: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} (سورة نوح ٧١/ ٢٦). وتعقبه بان المراد قوم نوح خاصة. وإنما دعا بذلك و أوحى الله إليه. {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} (هود ١١/ ٣٦). وأما حديث "هم من آبائهم أو منهم" (مسلم ٢/ ١٣٦٥، أبو داود ٣/ ١٢٢). فذاك ورد في حكم الحرب وروى أحمد من حديث عائشة، سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولدان المسلمين: قال: "في الجنة" وعن أولاد المشركين، قال: "في النار". فقلت: يا رسول الله! لم دركوا الأعمال. قال: ربك أعلم بما =