للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومتى ما أسلم الأبوان أو أحدهما صار الولد مسلما بإسلام أبويه (١) أو أحدهما.

وقد ذكرنا في "كتاب السنن" (٢) إسلام من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة.


= كانوا عاملين لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وهو حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك.
الثالث: أنهم يكرنون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة،
ولا سيئات يدخلون بها النار.
الرابع: خدم أهل الجنة. وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي (ص ٢٨٢) وأبو يعلى وكذا البزار- راجع "مجمع الزوائد" (٧/ ٢١٩) والطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا: "مجمع الزوائد" (٧/ ٢١٩) ٠ "أولاد المشركين خدم أهل الجنة" إسناده ضعيف.
الخامس: أنهم يصيرون ترابا. روي عن ثمامة بن أشرس.
السادس: هم في النار، حكاه عياض عن أحمد. وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه، ولا يحفظ عن الإمام أصلاً.
السابع: أنهم يمتحنون في الآخرة بان ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد ("مجمع الزوائد"٧/ ٢١٦). وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل (مجمع الزوائد ٧/ ٢١٦ - ٢١٧). وقد صحت مسالة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في "كتاب الاعتقاد" أنه المذهب الصحيح. وتعقب بان الأخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء وأجيب بان ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك. وقد قال تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (القلم ٦٨/ ٤٢). وفي الصحيحين:" أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا، فلا يستطيع أن يسجد" (البخاري في التفسير ٦/ ٧٢) وفي التوحيد، في حديث طويل (٨/ ١٨٧ - ١٨٩) ومسلم في الإيمان (١/ ١٦٧ - ١٧١) ورواه أحمد في "مسنده" (٣/ ١٧).
الثامن: أنهم في الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. لقوله تعالي: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء ١٧/ ١٥). وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. ولحديث سمرة، وعمة خنساء، وعائشة (أخرجها البخاري في الجنائز).
التاسع: الوقف.
العاشر: الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة. (فتح الباري ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(١) وفي (ن) والمطبوعة "بإسلامهما أو إسلامه".
(٢) في كتاب اللقطة (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>