للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عبد الله الحليمي (١) رحمه الله، فيما بلغه عن يحيى بن آدم في قوله: الطهور شطر الإيمان، قال: لأن الله عز وجلّ سمى الصلاة إيمانًا فقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (٢).

يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، ولا تجوز الصلاة إلا بوضوء، فهمًا شيئان، كل واحد منهما نصف الآخر.

[٢٤٥٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى، قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهيب بن جرير، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل الله -عز وجلّ- صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن سعيد (٣).


= كما أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٢) عن يحيى بن إسحاق وعفان- معا- عن أبان بنحوه.
تابعهما مسلم بن إبراهيم، عن أبان عند الدارمي له الوضوء (ص ١٦٧) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٣١٩) وقد مر مختصرا في هذا الكتاب (١/ ١٢٢ - ١٢٤ رقم ١٢).
ورواه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٣٢٢ رقم ٣٤٢٣) من طريق مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل- جميعًا- عن أبان به.
تابع أبان- يحيى بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير عند أحمد في "المسند" (٥/ ٣٤٤) وتابع يحيى ابن أبي كثير معاوية بن سلام، أخو زيد بن سلام، فقال: عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك … فذكره بنحوه. رواه النسائي في الزكاة (٥/ ٥ - ٨) وابن ماجه في الطهارة (١/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٨٠) وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ١٠٣ رقم ٨٤١) والطبراني في "الكبير" (٣/ ٣٢٢ رقم ٣٤٢٤).
وسيأتي الحديث في الباب التالي برقم (٢٥٤٨).
(١) راجع "المنهاج" (٢/ ٢٦٤).
(٢) سورة البقرة (٢/ ١٤٣).

[٢٤٥٤] إسناده: رجاله ثقات.
(٣) كذا في الأصلين وهو خطأ. والحديث رواه مسلم في الطهارة (١/ ٢٠٤) عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري قالوا حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب به.
ثم ساق أسانيده إلى شعبة وزائدة وإسرائيل، كلهم عن سماك.
ومن طريق شعبة أخرجه ابن ماجه في الطهارة (١/ ١٠٠ رقم ٢٧٢) والطيالسي في "مسنده" =

<<  <  ج: ص:  >  >>