للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن


= ضعيف. ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع فإنه قال فيه: "بخمس وعشرين" وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة.
(قال عبد العلي): لعل الوهم فيه ممن بعد أبي أسامة فقد أخرجه ابن أبي شيبة- ومن طريقه مسلم- عنه فقال: "بسبع وعشرين"، كما مر في التخريج.
ثم قال الحافظ: وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج.
وورد أيضًا من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد الله بن زيد، وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على "خمس وعشرين" سوى رراية أبي فقال: "أربع أو خمس، على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد (٢/ ٣٢٨) قال فيها: "سبع وعشررن". وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة: بضعا وعشرين وليست مغايرة أيضًا لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك.
واختلف في أيهما أرجح؟ فقيل: رواية الخمس لكثرة رراتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ.
ثم قال الحافظ: وقد جمع بين روايتي الخمس و السبع بوجوه:
منها: ١ - أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكى عن نصه. وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني:
٢ - لعله - صلى الله عليه وسلم - أخبر الخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر السبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص.
٣ - ثالثها: أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل: "الدرجة" أصغر من "الجزء" وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. وقال بعضهم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.
٤ - رابعها: الفرق بقرب المسجد وبعده.
٥ - خامسها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع.
٦ - سادسها: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره.
٧ - سابعها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
٨ - ثامنها: الفرق بإدراك كلها أو بعضها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>