١٠ - عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل: بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. ١١ - حادي عاشرها: السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية. وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله: أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها. انتهى كلام الحافظ بتلخيص واختصار. وانظر "فتح الباري" (٢/ ١٣٢).
[٢٥٧٠] إسناده: صحيح. (١) في المساجد (١/ ٤٤٩ رقم ٢٥٤). وأخرجه المؤلف في (سننه" (٣/ ٦٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. والحديث في "الموطأ" (ص ١٢٩). ورواه عن مالك قتيبة بن سعيد، أخرجه النسائي في الإمامة (٢/ ١٠٣) والبغوي في "شرح "السنة" (٣/ ٣٤٠ رقم ٧٨٦)، ومعن بن عيسى، أخرجه الترمذي في الصلاة (١/ ٤٢١ رقم ٢١٦)، وعبد الرحمن بن مهدي، أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٨٦)، ويحيى بن سعيد =