للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال لما نزلت: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١).

كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد أن يترك مالًا لأولاده يبقى بعده، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم " قال فكبر عمر ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -. "ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

[٣٠٣٦] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سويد، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن عبد الله بن دينار، قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

[٣٠٣٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد البصري، حدثنا عبد الله بن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا السري بن يحيى، حدثني غزوان


(١) سورة التوبة (٩/ ٣٤).

[٣٠٣٦] إسناده: رجاله ثقات.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢٥٦)
وأخرجه المؤلف في "سننه" (٤/ ٨٣) من طريق الشافعي، عن مالك به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٠) عن مكحول، عن ابن عمر.
وانظر "الدر المنثور" (٤/ ١٧٧).
وجاء مرفوعًا ولكن المشهور موقوف. راجع "فتح الباري" (٣/ ٢٧٢).

[٣٠٣٧] إسناده: ضعيف.
• عبد الله بن أبي مريم، وهو ابن محمد بن سعد بن أبي مريم، ضعفه ابن عدي.
• الفريابي هو محمد بن يوسف، تقدم.
• غزوان أبو حاتم.
ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>