للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حاتم، قال بينا أبوذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من قريش فقال له: يا أبا ذر ما يحبسك ها هنا؟ قال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي. فدخل الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له، فأمر فأذن له، فجاء حتى جلس ناحية القوم، قال: وميراث عبد الرحمن بن عوف يقسم فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق، أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ فقال: لا، فقام أبو ذر ومعه عصاه فضرب بها بين أذني كعب، ثم قال: يا ابن اليهودية، أنت تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى الزكاة والله يقول: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} (١) الآية.

والله يقول: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (٢) الآية.

والله يقول: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (٣).

فجعل يذكر نحو هذا من القرآن، فقال عثمان للقرشي: إنما نكره أن نأذن لأبي ذر من أجل ما ترى.

قال البيهقي رضي الله عنه: بعض هذه الآيات قبل نزول فرض الزكاة، وبعضها

في الترغيب في التطوع فأبو ذر كان يحملها على الوجوب فيما يرى، والله أعلم.

[٣٠٣٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي، حدثنا داود بن الحسين، حدثنا كثير بن عبيد وإسحاق بن إبراهيم قال كثير: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثنا الضحاك بن حمرة، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزكاة قنطرة الإسلام".


(١) سورة الحشر (٥٩/ ٩).
(٢) سورة الدهر (٧٦/ ٨).
(٣) سورة الذاريات (٥١/ ١٩).

[٣٠٣٨] إسناده: ضعيف.
• الضحاك بن حمرة، ضعيف، مر.
والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤١٧) - في ترجمة الضحاك- من طريق ابن مصفى، عن بقية. وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٢) وقال: لا يصح.
وأورده الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٢) وقال: رجاله موثقون إلا بقية فمدلس وهو ثقة. وانظر "المقاصد الحسنة" (ص ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>