للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر".

[٣٠٤١] وقد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا يحيى ابن أبي طالب، حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب قال: إذا رأيت المطر قد قحط، فاعلم أن الزكاة قد منعت، وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله تعالى قد ضيع، فانتقم بعضهم ببعض، وإذا رأيت الوباء قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا.

[٣٠٤٢] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا أبو معيد وغيره عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع ابن عمر يحدث بمنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ باللهِ أن تدركوهن: لم


[٣٠٤١] إسناده: فيه كلام.
• يحيى بن أبي طالب، تكلم فيه أبو أحمد الحاكم.
• أبو أحمد الزبيري في روايته عن الثوري كلام.
والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥/ ١١٦ - ١١٧) عن وكيع، عن سفيان، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٣٧٩) من وجه أخر عن سعيد بن مسروق بنحوه.

[٣٠٤٢] إسناده: حسن.
• محمد بن عائذ، أبو أحمد الدمشفي، صاحب المغازي (م ٢٣٣ هـ). صدوق رمي بالقدر. من العاشرة (د س).
والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٤٠) من طريق الهشِم بن حميد عن أبي معيد حفص ابن غيلان، عن عطاء به. والعبارات بين العلامتين منه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الفتن (٢/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ٤٠١٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤) من طريق ابن أبي مالك- خالد بن يزيد- عن أبيه، عن عطاء به.
وقال البوصيري في "الزوائد": هذا حديث صالح للعمل وقد اختلفوا في ابن أبيِ مالك وأبيه.
(قلت) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. أبوهاشم الدمشقي ضعيف مع كونه فقيها واتهمه ابن معين. وأبوه يزيد بن عبد الرحمن، صدوق ربما وهم. وهما من رجال التهذيب.
وانظر الكلام على طرق الحديث في "الصحيحة" للألباني (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>