للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٩٢] أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن الدارمي أن سائلًا أتى عبد الرحمن بن عوف، وبين يديه طبق من عنب فناوله حبة، فكف السائل يده. فقيل له: وأين تقع هذه منه؟ قال: تقبل الله منا مثقال ذرة وخردلة، وكان فيها مثاقيل ذرة.

قال أحمد: ومنها (١): أنه يستحب للمتصدق أن يتصدق بزوجين.

[٣١٩٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أخبرنا عبد الرزاق- ح.

وحدثنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، حدثنا جدي يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دُعي من أبواب الجنّة، وللجنّة أبواب: فَمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومَن كان من أهل الصيام، دُعي من باب الرّيان، ومن كان من أهل الصّدقة دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد".

فقال أبو بكر: يا رسول الله! ما على أحد من ضرورة من أيها دعي. فهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم".

وفي رواية الدبري: قال فقال أبو بكر: والله يا رسول الله! ما على أحد من ضرورة من أجها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قالما: "نعم، وإنّي أرجو أن تكون منهم" والباقي سواء غير أنه قدم ذكر الصدقة على الجهاد والصيام.


[٣١٩٢] إسناده: فيه جهالة.
الدارمي. كذا في النسختين ولم أعرف وجه الصواب فيه.
(١) راجع "المنهاج" (٢/ ٣٥٨).

[٣١٩٣] إسناده: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>