للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكي بن خلف، حدثنا نصر بن الحسين، وإسحاق بن حمزة، قالا أخبرنا عيسى وهو الغنجار، عن ابن أبي سفيان، عن غالب بن عبيد الله، عن عطاء، عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن رجب شهر الله، ويُدعى الأصمّ، وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يُعطلون أسلحتهم ويضعونها، وكان النّاس ينامون، ويأمن السُّبُل، ولا يخافون بعضهم بعضًا حتّى ينقضي".

قلت: وهذا الذي روي في هذا - وحديث مشهور عند أهل العلم بالتواريخ أن الأمر في الأشهر الحرم كان على هذه الجملة، وإنما المنكر من هذا الحديث رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايته عنه. وكان ذلك في أول الإسلام أن لا يقاتلوا، ثم أذن الله تعالى في قتل المشركين في جميع الأوقات، وبقيت حرمة الأشهر الحرم في تضعيف الأجور والأوزار فيها حين خص الله تعالى هذه الأشهر بزيادة المنع فيهن عن الظلم فقال: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} (١).

ولذلك غلظ الشافعي -رحمه الله- دية من قتل خطأ في الأشهر الحرم (٢)، وروي في ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.

[٣٥٢٤] أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا أبو بكر الفاريابي، وأبو يعلى الموصلي قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الزّمان قد استدارَ كهيئته يومَ خلق اللهُ السموات والأرضَ، السنةُ اثنا عشر


(١) سورة التوبة (٩/ ٣٦).
(٢) راجع "السنن الكبرى" للمؤلف (٨/ ٧٠ - ٧١).

[٣٥٢٤] إسناده: رجاله ثقات.
• أبو بكر الفاريابي هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض.
• عبد الوهاب يعني ابن عبد الجيد الثقفي.
• أيوب هو السختياني.
• ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>