للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الحليمي رحمه الله (١): فكل من عقد عقدًا من العقود التي أثبتها الشريعة، وجعلت لها حكمًا بين الله تعالى وبين العبد، أو بين العباد بعضهم من بعض، فصح ذلك منه، وانعقد عليه ولزمه، فعليه أن يوفي به، فذكر من جملة ذلك عقد الإسلام وتقلبه ثم عقد الصلاة المكتوبة ثم عقد الصوم المفروض ثم عقد الإحرام ثم نذر ما يكون طاعة.

وقد ورد في النذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبارًا منها ما.


= (٢/ ٧٨٨ رقم ٢٣٥٣) دون لا المسلمون على شروطهم" والدارقطني والمؤلف في "سننه" (٦/ ٧٩) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٨١) بالنصف الثاني منه.
قال ابن عدي: كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
كذا قال: مع أن كثيرًا هذا ضعيف جدًا، وأورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: قال الشافعي: من أركان الكذب، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة مرفوعة، وقال آخرون: ضعيف. وقال في "الميزان" بعد أن ذكر قول الشافعي هذا وغيره: وأما الترمذي فروى من حديثه وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٧١): "كثير بن عبد الله ضعيف عند أكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره".
٤ - من حديث رافع بن خديج: يرويه جبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير ابن عباية بن رفاعة عنه بزيادة "فيما أحل".
أخرجه إلطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٧ رقم ٤٤٥٤) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٦٥).
وقال ابن عدي: "قيس بن الربيع عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قال شعبة فيه لا بأس به".
وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٠٥) وقال: فيه حكيم بن جبير وهو متروك وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله.
(قلنا) جبارة بن المغلس ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب.
٥ - من حديث ابن عمر: يرويه محمد بن الحارث حدثني محمد عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه مرفوعًا بزيادة "ما وافق الحق".
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٨) وقال: وفيه محمد بن الحارث، قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الألباني بعدما ذكر الشواهد: جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي فين فين في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد به ولا سيما له شاهد مرسل جيد. راجع "إرواء الغليل" (رقم ١٣٠٣).
(١) راجع "المنهاج" (٢/ ٥١٢ - ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>