للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عميرة، عن عدي بن عميرة الكندي أن امرأ القيس بن عابس الكندي خاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من حضرموت في أرض فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي البينة فلم تكن له بينة فقضي على أمرئ القيس باليمن فقال الحضرمي: أمكنته با رسول الله من اليمين ذهبت والله أرضي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه وهو عليه غضبان" قال وقال رجاء وتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية فقال أمرؤ القيس: فماذا لمن تركها؟ قال: "له الجنة" قال: إني أشهدك أني قد تركتها.

[٤٥٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا محمد. يعني ابن سابق-ح.

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله " قال ثم ماذا؟ - زاد في رواية ابن سابق- "ثم عقوق الوالدين" ثم اتفقا قال: ثم ماذا؟ قال "اليمين الغموس" قال: قلت لعامر ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين وهوكاذب.

رواه البخاري (١) في الصحيح عن محمد بن الحسين-بن عبيد الله.


[٤٥٠٠] إسناده: صحيح.
• فراس (بكسر أوله وبمهملة) ابن يحيى الهمداني الخارفي، أبو يحيى الكوفي، المكتب (م ١٢٩ هـ).
صدوق ربما وهم، من السادسة (ع).
(١) في المرتدين (٨/ ٤٨).
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٥/ ٤٢) عن أبي هشام الرفاعي، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٨٠) من طريق أبي أمية، وابن حبان في "صحيحه" كما في الإحسان" (٧/ ٤٣٥) من طريق محمد بن عثمان العجلي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن موسى به.
وأخرجه المؤلف في "السنن" (١٠/ ٣٥) عن أبي عبيد الله الحافظ، وأبي سعيد بن أبي عمرو، بنفس السند.
وأخرجه أيضًا عن أبي عبد الله الحّافظ حدثنا أبو العباس المحبوبي به، ولم يسق لفظه (١٠/ ٣٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>