للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، حدثنا عبد الله بن حميد قال: سأل أبي الزهري وأنا أسمع هل كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة في الغناء؟ فقال الزهري: نعم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو بجارية يدها دف تغني فلما رأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخوفت وأشفقت وأنشات تقول:

يا أيها الركب الحول رحله … هلا نزلت بدار عبد مناف

ثكلتك أمك لو نزلت بدارهم … منعوك من ضيم ومن أقراف

وروينا (١) عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترنمهم بالأشعار وهذا في الأشعار التي يكون إنشادها حلالًا ويكون الترنم بها في بعض الأحايين دون بعض فإن كان بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به.

فقد قال (٢) الشافعي رحمة الله عليه: لا يجوز شهادته وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفًا، وإن لم يكن محرما بين التحريم.


= ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الخبائري (٢/ ٧٠١ - مخطوط) فيمن روى عنه الخبائري.
وأبوه هو حميد بن عبد الله المزني.
ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ١٤٩) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وانظر أيضًا "التاريخ الكبير" (١/ ٢/ ٣٥٤)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٢٤).
لم نقف على من خرج هذا الحديث.
(١) روى المؤلف في "السنن" (١٠/ ٢٢٤ - ٢٢٥) عن رباح بن المغترف، وخوات بن جبير، وأسامة بن زيد، وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري) وعبد الله بن الأرقم) وروي عن وهب بن كيسان قال قال عبد الله بن الزبير وكان متكئا: تغنى بلال، قال فقال له رجل: تغني؟ فاستوى جالسًا ثم قال وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب (وهو ضرب من الأغاني للعرب شبه الحداء).
وروي عن ابن جريج قال سألت عن الغناء بالشعر فقال لا أرى به بأسا ما لم يكن فحشا.
(٢) أورد المؤلف قول الشافعي في "سننه" (١٠/ ٢٢٣) وفي "الآداب" (ص ٣٣٤) وهو في كتاب "الأم" للشافعي (٦/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>