للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ: قال أبو عبيد (١): يعني فليمت ولا يفعلن ذلك وإذا كان رأيه هذا في أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب.

[٥٠٥٥] حدثنا أبو الحسن العلوي، أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي، حدثنا محمود بن آدم المروزي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد- مولى ابن عباس- عن ابن عباس قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".

أخرجاه (٢) في الصحيح من حديث ابن عيينة.


= في "غريب الحديث" وابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٤٨).
قال الشيخ الألباني: صحيح "صحيح الجامع الصغير" (٢٦٧٤).
(١) راجع "غريب الحديث" (٣/ ٣٥٤).
وقوله "الحمو" قال الأصمعي: فيه ثلاث لغات: هو حماها مثل قفاها، وحموها مثل أبوها، وحمؤها مهموز مقصور. وقال ابن الأثير: الحم: أحد الأحماء، أقارب الزوج والمعنى فيه أنه إذا كان رأيه هذا في أبي الزوج- وهو محرم- فكيف بالغريب أي فلتمت ولا تفعلن ذلك، وهذه كلمة تقولها العرب كما تقول: "الأسد الموت" و"السلطان النار" أي لقاؤهما مثل الموت والنار، يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها الأشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة أو غير ذلك، ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن حاله بدخول بيته.
• راجع "النهاية" (١/ ٤٤٨) وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢).

[٥٠٥٥] إسناده: رجاله ثقات.
• أبو الحسن العلوي هو محمد بن الحسين بن داود بن علي، تقدم.
• أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل بن يزداد المطوعي المروزي الفازي (بالفاء) من أهل قرية فاز ويقال المغازي (بالغين) (م ٣٢٩ هـ).
الإمام الحافظ المتقين، قال الدارقطني: ثقة حافظ.
راجع "الأنساب" (١٢/ ٣١٧ - ٣١٨)، "السير" (١٥/ ٨٠)، "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٧٢)، "العبر" (٢/ ٣٤)، "الشذرات" (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، "المشتبه" (ص ٤٢)، "الإكمال" (٢/ ٥٥٧ - التعليق).
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد (٤/ ١٨) عن قتيبة بن سعيد، وفي النكاح (٦/ ١٥٩) عن علي بن عبد الله المديني، والمؤلف في "سننه" (٥/ ٢٢٦) من طريق علي بن عبد الله، ومسلم في الحج (١/ ٩٧٨ رقم ٤٢٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب- معا- كلهم عن سفيان بن عيينة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>