للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة حلبت فشرب ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء".

وفي رواية القعنبي: بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء".

رواه مسلم (١) في الصحيح عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى.

قال الشيخ: قد أشار أبو عبيد (٢) في معنى الحديث إلى هذه الرواية المفسرة فلم أر الحليمي رضيه، وكان الحليمي لم يحفظ هذه الرواية ثم قال (٣) في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين وصف له رجل بعينه، فمعناه إذًا أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله وبالمؤمن أن يذر أكله؛ لأن الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة، وقضاء الشهوة، والمؤمن يدع البعض لأنه حرام، ويدع البعض إيثارا به على نفسه، ويدع التمليء لئلا يثقل فيقطع العبادة ويدع البعض لفرط ما فيه من النعمة خيفة أن لا يستطيع القيام


(١) في الأشربة (٢/ ١٦٣٢ رقم ١٨٦).
وأخرجه الترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨١٩) عن معن.
والبغوي في "شرح السنة" (١١/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ٢٨٨٠) من طريق أبي مصعب، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٨) من طريق ابن وهب، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٣٣٠ رقم ٥٢١٢) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به. وهو في "الموطأ" (ص ٩٢٤).
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٧٥) عن إسحاق بن عيسى الطباع به.
وأخرجه المؤلف في "الآداب" (رقم ٦٢١)، بنفس الطريقين.
قال الشيخ الألباني: صحيح. راجع "صحيح الجامع الصغير" (رقم ٦٥٣٩).
(٢) راجع "غريب الحديث" (٣/ ٢٣).
(٣) "المنهاج" (٣/ ٥٧ - ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>