(قلت) فعلة الحديث قيس هذا، وبه أعله كل من ضعفه، كما ذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: هو منكر وما حدث به إلا قيس بن الربيع. وأورده ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (٢/ ١٠) وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، لو كان الحديث صحيحا كان حديثا. ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد، وعنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أي هاشم. قال الألباني: ضعيف. راجع "ضعيف الجامع الصغير" (٢٣٣٠) و"الضعيفة" (١٦٨). (١) لعل هذا القول مستنده حديث ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: "إنا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". وأورده الترمذي في "جامعه" وقال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. وقال ابن القيم رحمه الله في حاشية "تهذيب السنن": في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما: يستحب غسل اليدين عند الطعام. والثاني: لا يستحب. وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أنه لا يستحب. وقال الخلال: قال مهنا سألت أحمد بن حنبل الإمام، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لم كره سفيان؟ قال: لأنه من زيّ العجم. قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. انتهى قول ابن القيم ملخصا. قال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (رقم ١٦٨): وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط، وهو معنى غير معروف في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (١/ ٥٦) فلو صح هذا الحديث لكان دليلًا ظاهرا على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده، ولما جاء تأويله هذا. وقد اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين: منهم من استحبه، ومنهم من لم يستحبه، ومن هؤلاء =