للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: وكذلك مالك بن أنس كرهه فيما.

[٥٤٢٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال سمعت عبد الله بن محمد بن موسى، يقول سمعت الفضل بن محمد، يقول سمعت أبا مصعب يقول: دعا أمير من الأمراء مالكا إلى غدائه، قال: فلماّ قربت الإبريق والطشت قال: لا أعود إلى غدائك، قال:، لِمَ؟ قال: لأن غسل اليدين بدعة عند الطعام.

قال أحمد: وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه واحتج بالحديث الّذي.

[٥٤٢٣] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن- عمرو بن دينار، سمع سعيد بن الحويرث، يقول عن ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: "لم أصلّ فأتوضأ".

رواه مسلم (١) (في الصحيح) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان.


= سفيان الثوري، فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام، ثم ذكر قول ابن القيم رحمه الله وقال: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما وإلا فالغسل، والحالة هذه لا مبرر للتوقف عن القول بمشروعيته، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروزي.
والخلاصة: أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية؛ لعدم صحة الحديث، بل هو معقول المعنى، فحيث وجد المعنى شرع لمالا فلا.

[٥٤٢٢] إسناده: رجاله ثقات.
• عبد الله بن محمد بن موسى هو الكعبي. وفي الأصل و (ن) "عبد الله بن موسى".
• أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري.
ذكر المؤلف قول مالك في "الآداب" (ص ٢١١).

[٥٤٢٣] إسناده: رجاله ثقات.
• سفيان هو ابن عيينة.
• سعيد بن الحويرث أو ابن أبي الحويرث المكي، أبو يزيد مولى السائب. ثقة، من الرابعة (م تم س).
(١) في الحيض (١/ ٢٨٣ رقم ١١٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>