للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفظ حديث ابن يوسف وفي الرواية الأولى (١) كنا في سفر، فانتهينا إلى بركة من ماء شماء، فكرعنا فيها، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنها أنظف آنيتكم- أو - أطيب آنيتكم".

قال الإمام أحمد (٢): ويحتمل أن يكون النهي لتنحية الأذى عن الشارب، ولئلا يرسل الشارب نفسه فيه، إن كان الماء في حوض صغير أو مستنقع، فيمتنع غيره من الشرب منه تقذرا، والكراع جائز في الجملة بدليل ما.

[٥٦٣٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا المعافى بن سليمان، حدثنا فليح، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه، فرد الرجل، قال: وهي ساعة حارة، وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان عندك ماء بائت هذه الليلة في شن، وإلا كرعنا" والرجل يحول الماء في حائطه، فقال الرجل: عندي يا رسول الله ماء بائت، فانطلق إلى العريش، قال: فانطلق جهما إلى العريش، فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) بهذا اللفظ ساقه المؤلف في "الآداب" (رقم ٦٠٥) من طريق موسى بن أعين عن ليث- وهو ابن أبي سليم- به.
وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٧٧): في سنده ضعف.
(٢) كذا ذكره المؤلف في لأ الآداب" (ص ٢٣٩) والحليمي في "المنهاج" (٣/ ٦٩ - ٧٠)، وقال الحافظ: فإن كان- أبي حديث ابن عمر- محفوظَا فالنّهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر (في الحديث التالي) قبل النّهي أو النّهي في غير حال الضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد، فيشرب بالكرع لضرورة العطش، لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الرّي. وأشار إلى الأخير ابن بطال. راجع "فتح الباري" (١٠/ ٧٧).

[٥٦٣٠] إسناده: رجاله ثقات.
• فليح، هو ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، المدني، تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>