للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خزّ، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خزّ، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسًا إلا بالسدي واللحمة معًا، فلا يفرق (١) من فرق بينهما، فاجاز اللبس إذا كانت اللحمة [غير إبريسم والسدي إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة] (٢) إبريسما، والسدي غير إبريسم، وهما معًا ركنان للثوب، لا يكون الثوب ثوبَا ولا اللباس لباسًا إلا بهما.

قال (٣): ويدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: أهدي للنّبي - صلى الله عليه وسلم - حلّة سداها حرير ولحمتها مسيرة، فأرسل بها إلي فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها، ألبسها؟ قال: "لا، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، اجعلها خمرًا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي".

قال: مسير هو من السيراء برود اليمن، قال: وإنّما العفو من هذا العلم في الثوب.

يروى (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا قطيفة كنا نقول: إنّ علمها حرير فما نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبسها قط.

وعن عمر رضي الله عنه قال: البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثًا أو أربعا.

وهذا- والله أعلم- توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع. [وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال: أو مثل الكف لأن الكف فيها أربع أصابع] (٥). والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع لم يجاوز قدر الكف، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم.

قال الإمام أحمد: هذا الذي قاله الحليمي في الأعلام صحيح، وقد ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفًا ومرفوعًا ما دل على إباحتها.

وأما الموقوت.


(١) وقع في نسخة "ل" وفي "المنهاج" "فلا معنى لفرق من فرق".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"ن".
(٣) كذا قال الحليمي رحمه الله في كتابه "المنهاج" (٣/ ٧٥) وذكر هناك هذا الحديث.
يعيده المؤلف مسندا برقم (٥٦٩٩).
ونقوم هناك بتخريجه فراجعه وكذلك ذكر الحليمي قول عمر بن الخطاب.
(٤) كذا وقع في نسخة "ل"، وفي "الأصل" و"ن" "تروي عائشة" وانظر تخريج هذا الحديث رقم (٥٦٩٤).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>