للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس قال: إنما كره نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير أو سدي الثوب فليس به بأس.

قال الشيخ: وهذا حديث رواه زهير بن معاوية أبو خيثمة عن خصيف [هكذا ورواه ابن جريج عن خصيف] (١) عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هكذا في رواية أوفي رواية، (٢) أخرى فإمّا أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس بلبسه.

وكذلك رواه إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.

[٥٦٩٦] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، قال: قال [ابن عباس: إنما حرم] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به.

غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف، والرواية الأولى عن ابن جريج التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار، واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول (٤): إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرناه أبو سعد الماليني عنه.

وإنما فرق- والله أعلم- بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثره، والسدي يكون أقل، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير. إبريسم، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي (٥) رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من "ن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"ن".

[٥٦٩٦] إسناده: ضعيف.
• إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف الحديث،
•عطاء هو ابن أبي رباح، تقدما.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل".
(٤) راجع "الكامل" (٣/ ٩٤٢).
(٥) وقول الشافعي لم أجده في "الرسالة" ولا في "مسنده" وفي "سننه" لعله ذكر هكذا في "كتاب الأم".
وراجع هذا البحث مفصلًا في "فتح الباري" (١٠/ ٢٩٦ - ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>