(١) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل". (٢) في اللباس (٢/ ١٦٥١ رقم ٤١). وأخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٣٧٩ رقم ٤١٤٢) عن يزيد بن خالد الهمداني، والنسائي في النكاح (٦/ ١٣٥) عن يونس بن عبدا لأعلى، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٢/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٦٧٢) من طريق يزيد بن موهب، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن المستحب في أدب السّنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش أخر ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معًا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذ فراشين لنفسه ولزوجته وهو إنما يحسّن له مذهب الاقتصاد والاقتصاد أقل ما تدعو إليه الحاجة. وقال الإمام النووي: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك، ورد قول الخطابي بقوله: واستدلّ بعضهم بهذا على أنّه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبًا لكنّه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزّوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي واظب عليه مع مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاء حقّها المندوب وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا ثمّ إنّه لا يلزم من النّوم معها الجماع والله أعلم. راجع "شرح مسلم" (١٤/ ٥٩ - ٦٠).