وأورده ألألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (١٤٨١) وقال: ضعيف جدًا. (فائدة) اختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر للرجال فذهب بعضهم إلى المنع مطلقا وبعضهم إلى الجواز مطلقا. فقال الحافظ: قد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقا جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني: المنع مطلقا من حديث عبد الله بن عمر وما نقله المؤلف وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عن المقدم وهو المشبع بالمعصفر فسره في الحديث وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: دعوا هذا للنساء". القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء ومجاهد وطاوس. القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة وجاء ذلك عن ابن عباس. القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي بأن الواردة في الأخبار الواردة في لبسه - صلى الله عليه وسلم - الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، كذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. وقال الحافظ ابن القيم الجوزية: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السّنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب؟ لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثمًا وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. =