قال وقيل: المراد نهي المسلمين عن ذلك وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد وقد يعفو الله عنه، هذا كلام القاضي، وقال النووي رحمه الله: والصواب أن النّهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع والله أعلم. وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة والذهب على الرجل والمرأة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولًا قديما أنه يكره ولا يحرم وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان. انظر "فتح الباري" (١٠/ ٩٧) و"شرح مسلم للنووي" (١٤/ ٢٨ - ٢٩).
[٥٩٦٥] إسناده: فيه من لم أعرفه. • أبو الفضل بن يعقوب هو الحسن بن يعقوب بن يوسف النجاري ثم النيسابوري. • أبو النضر هو محمد بن محمد بن يوسف الطوسي. • محمد بن عبد الرزاق لم أعثر على ترجمته. ولم أقف على هذا الأثر من خرّجه. (١) رواه المؤلف في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨ - ٢٩)، والحافظ الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٠٦)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٠)، والسمهمي في "تاريخ جرجان" (ص ١٣٦)، وابن بشران في "الأمالي" من طريق يحيى بن محمد الجاري ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر به. وقال الدارقطني: إسناده حسن فتعقبه الألباني وقال: وهذا قول مردود فإن الجاري هذا قال البخاري: يتكلمون فيه وقال ابن عدي: ليس به بأس، ولما أورده الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٠٦) ساق له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر (أخرجه الدارقطني) وزكريا ليس بالمشهور. (قُلتُ) - أي الألباني- ومثله أبوه إبراهيم مجهول، راجع "إرواء الغليل" (١/ ٧٠). وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٠١): حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده، وقال البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفًا: أنه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة، وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح كما قال في "التلخيص" (١/ ٥٤). فقال الألباني: ولكنه مخالف للحديث الآتي بعده في الكتاب فلا حجة فيه.