للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ..........


= وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٢٤٤)، وعنه ابن ماجه في اللباس (٢/ ١١٩٧ رقم ٣٦٢٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ١٥٤ رقم ٢٠١٧٩) - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٢٢)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٩ رقم ٨٣٢٤، ٨٣٢٥)، والبغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٩١ - ٩٢) من طريق ليث، ومسلم في اللباس (٢/ ١٦٦٣ رقم ٧٨)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٣٨) والطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٠ رقم ٨٣٢٧)، وابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٩٥٤) من طريق أبي خيثمة زهير، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٢٤٥) من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٣٥٢ رقم ١٨١٩) من طريق الأجلح، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٩ رقم ٨٣٢٥) من طريق مطر الوراق، و (٩/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٨٣٢٦) من طريق أيوب، كلهم عن أبي الزبير به.
وقوله "ثغامة" قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به، وقال ابن
الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الثلج راجع "غريب الحديث" (٢/ ٢٧٨)، "النهاية" (١/ ٢١٤).
(ف) اختلف العلماء في الخضاب وفي جنسه فقال النووي رحمه الله: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بالصفرة أو حمرة. ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله يأكله "واجتنبوا السواد" وهذا مذهبنا.
وقال القاضي عياض: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب، وقال أخرون: الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون وروي ذلك عن علي.
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جاعة بالسواد وروي ذلك عن عثمان، والحسن والحسين ابني علي، وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وأخرين.
قال القاضي: قال الطبراني: الصواب أنّ الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبة كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك.
قال: ولا يجوز أن يُقال فيها ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره: هو على حالين فمن كان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة، فالترك أولى، ومن كان شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا ما نقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم. راجع "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٨٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>